# الفصل الحادي عشر

من [ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها](https://madda.ma/ar/texte-4101)

القسم الاول: في كيفية القطع

واذا تمت السمسرة او البيع بالتراضي فلا يمكن اي تغيير في قدر ما بيع من الخشب بحيث ل يمكن زيادة اية شجرة ول اي طرف من الخشب ول اي محصول من محصولت الغابة الى ما يشمله عقد البيع وال فيعاقب من تقف عليه السمسرة او المشتري بالتراضي بذعيرة يكون قدرها مساويا لضعف قيمة الخشب او المحصولت التي لم يشملها عقد البيع زيادة على ترجيع المحصولت او قيمتها واذا الفى احد من اكابر الموظفين او القائمين بالخدمة اذن في اخذ شيء او غض الطرف عنه فيعاقب بمثل ما عوقب به من اخذ فضلا عما عسى ان يلحقه من المتابعة لدى المحاكم لتهامه باخذ الرشوة.


---

[9] تم تغيير وتتميم الفصل الحادي عشر اعلاه، بمقتضى الفصل الول من الظهير الشريف بتاريخ 16 قعدة عام (25 نونبر 1942)، الجريدة الرسمية عدد 1573 بتاريخ 10 ذو الحجة 1361 (18 دجنبر 1942)، ص 1654.

> الإحالة: الفصل الحادي عشر من ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-4101/11
> - المادة: الفصل الحادي عشر
> - النص: ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها
> - صيغة محينة بتاريخ: 2 يناير 1991 (1991-01-02)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/31/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AD%D9%81%D8%B8%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-1730370211015.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
