# الفصل الثالث عشر

من [ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها](https://madda.ma/ar/texte-4101)

القسم الاول: في كيفية القطع

يلتزم الشخاص الذين وقفت عليهم السمسرة او اصحاب المتياز في الغابات على سبيل التراضي بان يحافظوا على الشجار الواجب ابقاؤها بموجب رسم ابتياعهم بدون ان تقبل في مقابلتها اشجار اخرى غير محفوظة يكون المذكورون قد تركوها في محلها وال فيعاقبون بذعيرة يتراوح قدرها من فرنكين الى 200 فرنك عن كل شجرة قطعوها (ول يمكن ان تقل الذعيرة عن قيمة الشجرة مرتين وتقدر بالنسبة الى ثمن المبيع وذلك زيادة عما يلحفهم من الخسائر والضرار ومن ترجيع الشجار المقطوعة وزيادة على ذلك فان جميع الشخاص الذين يستاجرهم اصحاب السمسرة او للامتياز على سبيل التراضي وارتكبوا قطع الشجار المحفوظة يمكن ان يحكم عليهم بالسجن من ثلاثة ايام الى خمسة عشر يوما واذا صدر حكم عليهم فلا ينطبق الفصل عدد 463 من القانون الجناءي الفرنساوي ومقتضيات الظهير الشريف المؤرخ ب 29 جمادى الثانية 1332 الموافق 18 مايو سنة 1914 الصادر في اجراء العمل بالقانون الفرنساوي المؤرخ ب 26 مارس 1891 المعروف بقانون بيرانجي واما الشجار المحفوظة التي قطعت ويمكن وجودها فتثقف وتحجز وتقع ترجيعها بذاتها ان طلبت ذلك الدارة.


---

[11] تم تغيير الفصل الثالث عشر اعلاه، بمقتضى الفصل 2 من الظهير الشريف بتاريخ 3 صفر 1358(25 مارس 1939)، الجريدة الرسمية عدد 1384 بتاريخ 15 ربيع الول عام 1358 (5 ماي 1939)، ص 811.

> الإحالة: الفصل الثالث عشر من ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-4101/13
> - المادة: الفصل الثالث عشر
> - النص: ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها
> - صيغة محينة بتاريخ: 2 يناير 1991 (1991-01-02)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/31/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AD%D9%81%D8%B8%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-1730370211015.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
