# الفصل السادس عشر

من [ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها](https://madda.ma/ar/texte-4101)

القسم الاول: في كيفية القطع

اذا كان المشتري بالسمسرة او بالمراضاة لم يقم بالعمال المنصوص عليها في كراس الشروط في المد المحدود على الكيفية المبينة، فان رئيس ادارة المياه والغابات يامر بمباشرتها على نفقة المشتري ويحرر قائمة الصواير الواجب اداؤها.

ومن العمال المشار اليها تدارك الحريق وجمع الحطب وحزمه وتنظيف المحل من الشوك والعليق والشجار الصغيرة المضرة وتخميل الطرق والحفر واصلاح السياجات وذلك لخراج الحطب والفحم ويستخلص ما ذكر طبق القوانين المتعلقة باستخلاص الديون التي للدولة.


---

[15] تم تغيير الفصل السادس عشر اعلاه، بمقتضى الفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 12 شوال 1353 (18 يناير 1935)، سالف الذكر.

> الإحالة: الفصل السادس عشر من ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-4101/16
> - المادة: الفصل السادس عشر
> - النص: ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها
> - صيغة محينة بتاريخ: 2 يناير 1991 (1991-01-02)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/31/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AD%D9%81%D8%B8%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-1730370211015.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
