# الفصل السابع والعشرون

من [ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها](https://madda.ma/ar/texte-4101)

القسم الثاني: في التفقد › الباب الخامس: في احياء الغابات وتجديد اغراسها

كل من خالف مضمون الفصل الرابع والعشرين بان احيا ارضا من الغابة بنفسه او بواسطة الغير يعاقب بذعيرة ل تقل عن مئة فرنك ول تزيد على مئتين عن كل عشرة الف ميتر مربع احياء. ويجب عليه ايضا ان يرد المكان الى حاله الول اذا امر بذلك مدير ادارة المياه والغابات فليزم ان يغرسه باشجار من النوع الذي قطعه وذلك في اثناء ثلاثة اعوام وان لم يفعل في المد المذكور فان ادارة المياه والغابات تقوم بذلك على نفقته وتحرر قائمة الصواير وتنفيذها ويطالب بادائها على الكيفية المبينة في الفصل السادس عشر من هذا الظهير الشريف.

اذا قام شخص اخر غير رب الملك بازالة الشجار قصد احياء الراضي دون ان يقدم التصريح المقرر في الفصل 24 اعلاه فتجري عليه العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الولى من هذا الفصل.

ويمكن ان يكون رب الرض مسؤول من الوجهة الجنائية عن الجريمة اللهم ال اذا اخبر بذلك ادارة المياه والغابات قبل ان تثبت بنفسها وجود تلك الجريمة.


---

[23] تم تغيير وتتميم الفصل السابع والعشرون اعلاه، بمقتضى الفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 12 شوال 1353 (18 يناير 1935)، سالف الذكر.

[24] تمت اضافة الفقرة الثانية بالفصل السابع اعلاه، بمقتضى الفصل 3 من الظهير الشريف بتاريخ 29 صفر 1371 (30 نونبر 1951)، الجريدة الرسمية 2045 بتاريخ 6 ربيع 2 1371(4 يناير 1952)، ص 5.

> الإحالة: الفصل السابع والعشرون من ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-4101/27
> - المادة: الفصل السابع والعشرون
> - النص: ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها
> - صيغة محينة بتاريخ: 2 يناير 1991 (1991-01-02)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/31/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AD%D9%81%D8%B8%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-1730370211015.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
