# الفصل الثامن والعشرون

من [ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها](https://madda.ma/ar/texte-4101)

القسم الثاني: في التفقد › الباب الخامس: في احياء الغابات وتجديد اغراسها

يجوز قلع او ازالة ما ياتي بدون تقديم تصريح وطلب اذن:

اول الغابات المحدثة التي ل زالت لم تبلغ عشرين عاما بعد زرعها او غرسها ماعدا الشجار التي اعيد غرسها حسب الفصل السابق عوضا عما قطع بقصد احياء ارضه؛

ثانيا: البساتين والجنات المحاطة او المجاورة للمساكن:

ثالثا: الغراس الغير المسيجة التي ل تزيد مساحتها عن عشر هكتارات بشرط ان ل تكون ملحقة بغيرها ولو كانت منفصلة عنه كلا او بعضا بحيث اذا انضمت له ل تزيد مساحتهما على عشرة هكتارات وبشرط ان ل يكون موقعها على راس جبل او منحدراته.

غير ان الغابات التي هي من النواع المنصوص عليها في المقطعات الولى والثانية والثالثة من هذا الفصل تبقى جارية عليها مقتضيات الفصل 24 اذا وقع غرسها باعانة اموال الغابات المغربية عملا بما جاء في ظهيرنا الشريف الصادر في 18 قعدة 1368 الموافق 12 شتنبر 1949 بشان وضع ضريبة على السعر الصلي المرتب على تسليم المواد المستخرجة من الغابات الجاري عليها حكم النظام المقرر بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 20 حجة 1335 الموافق 10 اكتوبر 1917 ومن منابت الحلفاء وفي انشاء راس مال خاص بالغابات في المغرب.


---

[25] غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 12 شوال 1353 (18 يناير 1935) وبالفصل الول من الظهير الشريف بتاريخ 29 صفر 1371 (30 نونبر 1951). من قانون المالية رقم 26.99 للسنة المالية 2000-1999 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.184 بتاريخ 16 ربيع الول 1420 (30 يونيو 1999)، سالف الذكر.

> الإحالة: الفصل الثامن والعشرون من ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-4101/28
> - المادة: الفصل الثامن والعشرون
> - النص: ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها
> - صيغة محينة بتاريخ: 2 يناير 1991 (1991-01-02)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/31/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AD%D9%81%D8%B8%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-1730370211015.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
