# الفصل الثالث

من [ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها](https://madda.ma/ar/texte-4101)

الباب الثاني: في بيع المحصولات

ل يجوز تفويت محصولت رئيسية او مختلفة من غابات دولتنا الشريفة ال بطريق السمسرة العلانية ويعلن عن تلك السمسرة في ظرف خمسة عشر يوما على القل قبل التفويت المذكور وذلك بتعليق اعلانات في مركز الناحية ومركز المراقبة المحلية للمكان الموجودة فيه الغابات غير انه فيما يخص غابات الشجار عدا غابات الخفاف التي ل يمكن استغلالها طبق الكيفيات المقررة في الفقرة السابقة لجل نوعها او حالتها الجغرافية بطريقة عرض الراغبين في الشراء مقترحاتهم وذلك لكي يتسنى استثمار الغابات المشار اليها اعلاه


---

[4] تم تغيير الفصل الثالث اعلاه، بمقتضى الفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 24 نونبر 1951 ، الجريدة الرسمية عدد 2043 بتاريخ 21 ربيع 1 1371 (21 دجنبر 1951)، ص 4088.

> الإحالة: الفصل الثالث من ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-4101/3
> - المادة: الفصل الثالث
> - النص: ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها
> - صيغة محينة بتاريخ: 2 يناير 1991 (1991-01-02)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/31/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AD%D9%81%D8%B8%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-1730370211015.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
