# الفصل الثلاثون

من [ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها](https://madda.ma/ar/texte-4101)

القسم الثاني: في التفقد › الباب الخامس: في احياء الغابات وتجديد اغراسها

يمكن ان تحدث بقرار وزيري مناطق وقائية لحفظ الغابات تشتمل على اقسام غابات من سائر الطبقات قد توفرت فيها الشروط المنصوص عليها بالفصل الخامس والعشرين ول يسوغ احياء شيء ما او استغلاله بالمناطق المذكورة بدون رخصة من ادارة المياه والغابات وتجري على الرعي بهذه المناطق نفس الضوابط المتعلقة بالرعي في الغابات المخزنية وتنطبق على المناطق الوقائية المشار اليها مقتضيات الباب السادس والسابع والثامن من ظهيرنا الشريف هذا والقرارات الوزيرية الصادرة في شان اجراء العمل به ويقع تحديد المناطق المذكورة على الطريقة المتبعة للغابات المخزنية.

ويمكن التصريح بانه من المصلحة العمومية احداث مناطق تنزع ملكيتها فيما بعد يجدد فيها غرس الشجار وتشمل هذه المناطق اراضي قد اقتضت الضرورة اصلاحها او تجديد غرس اشجارها لبقائها على حالها ووقايتها او تمكين كثبان الرمل فيها او مراعاة للنظام المتعلق بالمياه او محافظة على الصحة العمومية او لحاجات تتعلق بالمور القتصادية.


> الإحالة: الفصل الثلاثون من ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-4101/30
> - المادة: الفصل الثلاثون
> - النص: ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها
> - صيغة محينة بتاريخ: 2 يناير 1991 (1991-01-02)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/31/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AD%D9%81%D8%B8%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-1730370211015.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
