# الفصل الثاني والثلاثون

من [ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها](https://madda.ma/ar/texte-4101)

القسم الاول: في العقوبات التي تلحق من جنى على شيء ما من الغابات

كل من اخذ او نقل من الغابات بدون اذن بعض المواد او الهيش او محصولت الغابة من اي نوع كانت ما عدا الخشب والفحم والخفاف والقشور المعدة للدبغ يعاقب بذعيرة تتراوح من 1.500 الى 12.000 فرنك عن كل سيارة وبذعيرة يتراوح قدرها من 200 الى 600 فرنك عن كل حمل البهيمة المربوطة في عربة ومن 100 الى 300 فرنك عن حمل البهيمة ومن 50 الى 120 فرنك عما يحمله الرجل.

وعند تكرار الجريمة يحكم عند القتضاء بخمسة الى ثمانية ايام سجنا.

وتطبق المقتضيات المذكورة على نقل الحطب اليابس اذا كان خارجا عن حق النتفاع.

وكل من جنى او نقل شيئا من الغابة او تعاطى لبيع البلوط او لستغلالها مخالفة لمقتضيات القرار الوزيري الصادر في تنفيذ الفصل عدد 54 من ظهيرنا الشريف هذا يحكم عليه بذعيرة يتراوح قدرها من 1.500 الى 24.000 فرنك عن كل سيارة وب 200 الى 3.000 فرنك عن كل بهيمة مربوطة في عربة وب 100 الى 1.800 فرنك عن كل حمل على البهيمة وب 50 الى 1.200 فرنك عن كل حمل الرجل وفي حالة تكرار الجريمة واذا وقع النقل في محل من المحلات الجارية اعادة غرس اشجارها يمكن ان يصدر الحكم ب 6 الى 15 يوما سجنا.


---

[28] تم تغيير وتتميم الفصل الثاني والثلاثون اعلاه، بمقتضى الفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 6 جمادى الثانية عام 1368(5 ابريل 1949)، الجريدة الرسمية عدد 1910 بتاريخ 5 شعبان 1368 (3 يونيه 1949)، ص 906.

> الإحالة: الفصل الثاني والثلاثون من ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-4101/32
> - المادة: الفصل الثاني والثلاثون
> - النص: ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها
> - صيغة محينة بتاريخ: 2 يناير 1991 (1991-01-02)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/31/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AD%D9%81%D8%B8%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-1730370211015.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
