# الفصل الثالث والثلاثون

من [ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها](https://madda.ma/ar/texte-4101)

القسم الاول: في العقوبات التي تلحق من جنى على شيء ما من الغابات

اذا ارادت ادارة الشغال العمومية ان تخرج بعض المواد من الغابة للقيام باشغال عامة فيجب عليها ان تعين لدارة المياه والغابات محل الحاجة وحينئذ يذهب موظفو الدارتين الى ان يقفوا على عين المحل ويطوفوا به ويحددوا المحل الذي تؤخذ منه المواد وعدد الشجار المراد قطعها وجنسها وغلظها كما يعينوا الطرق التي ينبغي سلوكها لخراج ما يقطع وان رئيس ادارة المياه والغابات يعين القدر الذي تؤديه الدولة عن اشغال المكان المتناولة الخدمة فيه وعن المواد المستخرجة كما يعين لها الشروط التي يجب اتباعها عند اخراج المواد لئلا يلحق ضرر بالغابة.

وكل من قطع شجرة او استخرج شيئا من المواد قبل اتمام اللوازم المسطورة فانه يترتب عما ذكر تطبيق العقوبات المبينة في الفصل الثاني والثلاثين والفصل السادس والثلاثين.


---

[29] تم تغيير وتتميم الفقرة 3 الفصل الثالث والثلاثون اعلاه، بمقتضى الفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 12 شوال 1353 (18 يناير 1935)، الجريدة الرسمية عدد 1164 بتاريخ 10 ذو القعدة عام 1353 (15 يبراير 1935)، ص 226.

> الإحالة: الفصل الثالث والثلاثون من ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-4101/33
> - المادة: الفصل الثالث والثلاثون
> - النص: ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها
> - صيغة محينة بتاريخ: 2 يناير 1991 (1991-01-02)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/31/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AD%D9%81%D8%B8%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-1730370211015.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
