# الفصل الرابع

من [ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها](https://madda.ma/ar/texte-4101)

الباب الثاني: في بيع المحصولات

غير انه يمكن الذن بالبيع بالتراضي في الحوال التية وهي:

اول - اذا كان المر يتعلق بمواد ل تتجاوز قيمتها مليونا من الفرنك.

ثانيا - اذا اقتضى الحال بالقيام فورا بسد حاجيات طارئة او انجاز الشغال الحساب الدولة.

ثالثا - اذا تعذر او كان يتعذر بيع المحصولت المذكورة بطريق السمسرة العمومية.

على ان مختلف البيوعات المشار اليها اعلاه ياذن بها رئيس قسم المياه والغابات اذا كانت قيمة المحصولت ل تزيد على مليون من الفرنك واما اذا زادت القيمة على ذلك الرقم فيؤذن البيع بموجب قرار يصدره مدير الفلاحة والتجارة والغابات


---

[5] تم تغير وتتميم الفصل الرابع اعلاه، بمقتضى الفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 6 جمادى الثانية عام 1368(5 أبريل 1949)، الجريدة الرسمية عدد 1910 بتاريخ 5 شعبان 1368 (3 يونيه 1949)، ص 906.

> الإحالة: الفصل الرابع من ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-4101/4
> - المادة: الفصل الرابع
> - النص: ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها
> - صيغة محينة بتاريخ: 2 يناير 1991 (1991-01-02)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/31/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AD%D9%81%D8%B8%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-1730370211015.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
