# الفصل الثاني والاربعون

من [ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها](https://madda.ma/ar/texte-4101)

القسم الاول: في العقوبات التي تلحق من جنى على شيء ما من الغابات

ل يسوغ لكل من وقفت عليه السمسرة او اشترى بالمراضاة من رعي البهائم او رعي الخنازير في الماكن الموجودة فيها البلوط وغير ذلك ان يسوق داخل الغابة عددا من المواشي يفوق العدد المعين من كراس التحملات والشروط كما ل يسوغ له ان يرعيها في نواحي الغابة الغير المعينة ومن خالف ذلك فتجري عليه العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية وما يليها من الفصل السابق كما يجب عليه ان يجعل علامة خاصة لماشيته ان كان ذلك بكراس الشروط واذا امتنع فيعاقب بالذعيرة المذكورة اعاه اللهم ال اذا كان اخبر ادارة المياه والغابات التي ادخلها للغابة بغير علامة فلا شئ عليه.


---

[37] تم تغيير وتتميم الفصل الثاني والربعون اعلاه، بمقتضى الفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 6 جمادى الثانية 1368(5 ابريل 1949)، سالف الذكر.

> الإحالة: الفصل الثاني والاربعون من ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-4101/42
> - المادة: الفصل الثاني والاربعون
> - النص: ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها
> - صيغة محينة بتاريخ: 2 يناير 1991 (1991-01-02)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/31/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AD%D9%81%D8%B8%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-1730370211015.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
