# الفصل الثالث والاربعون

من [ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها](https://madda.ma/ar/texte-4101)

القسم الاول: في العقوبات التي تلحق من جنى على شيء ما من الغابات

كل من قلد المطارق المعدة لعلامات ادارة الغابات او استعمل مطارق مقلدة او استعمل المطارق الحقيقية زورا يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى سنتين كما يعاقب بالسجن من ثلاثة اشهر الى سنة واحدة كل من قصد اتلاف علامات المطارق.

كل هذا زيادة على المطالبة بالتعويضات في مقابلة ما يحصل من الخسائر والضرار.


---

[38] تم تغيير وتتميم الفصل والربعون اعلاه، بمقتضى الفصل الول من الظهير الشريف بتاريخ 20 جمادى الثانية 1355 (8 شتنبر 1936)، سالف الذكر.

> الإحالة: الفصل الثالث والاربعون من ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-4101/43
> - المادة: الفصل الثالث والاربعون
> - النص: ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها
> - صيغة محينة بتاريخ: 2 يناير 1991 (1991-01-02)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/31/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AD%D9%81%D8%B8%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-1730370211015.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
