# الفصل السادس والاربعون

من [ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها](https://madda.ma/ar/texte-4101)

القسم الثاني: في ايقاد النار والحريق

ل يسوغ ايقاد النار ول نقلها ال بداخل المساكن والبناءات المشيدة لمباشرة الستغلال اما ايقادها او نقلها بداخل الغابة والغراس او على مسافة مائتي متر حولها فهو ممنوع ومن فاتح يوليو الى متمم اكتوبر يعم المنع المذكور الغابات التي لربابها ويشمل سائر الصناعات التي تستعمل فيها النار كصنع الفحم واستخراج القطران والزفت وغير ذلك واما مناولة النار داخل المساكن والمباني المشيدة بقصد الستغلال وداخل المخازن وافران المعادن مواضع الخدمة ومعاملها الكائنة بالغابة نفسها او بمنطقة مائتي متر حولها فيضبط امرها اثناء المدة المذكورة اي من فاتح يوليو الى متم اكتوبر وفق الضوابط والقرارات التي تصدر في اجراء العمل بهذا الظهير الشريف.

ويجري المر كما ذكر فيما يرجع لصنع الفحم والزفت (القطران) في الغابات ايا كان اربابها خلال المدة نفسها.


---

[39] تم تغيير وتتميم الفقرة الخيرة من الفصل السادس والربعون اعلاه، بمقتضى الفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 29 صفر 1366 (22 يناير 1947)، سالف الذكر.

> الإحالة: الفصل السادس والاربعون من ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-4101/46
> - المادة: الفصل السادس والاربعون
> - النص: ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها
> - صيغة محينة بتاريخ: 2 يناير 1991 (1991-01-02)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/31/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AD%D9%81%D8%B8%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-1730370211015.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
