# الفصل الخامس المكرر

من [ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها](https://madda.ma/ar/texte-4101)

الباب الثاني: في بيع المحصولات

ان المخالفات للشروط واللتزامات المذكورة اعلاه يمكن ان يترتب عنها في الحوال المنصوص عليها في كراريس التحملات العامة منها او الخاصة في قرارات البيع زيادة على العقوبات المقررة في الفصول السابقة فسخ العقد بامر من رئيس مصلحة المياه والغابات او من نائبه وكذلك حجز الضمان المالي النهاءي المودع عملا بالعقد المذكور وعند اللزوم حجز المحصولت التي لم تزل في اشجارها او ملقاة على الثرى الموجودة في ارض القطعة المبيعة ويقع حجز ما ذكر بعد المر الماذون بتنفيذه من طرف رئيس مصلحة المياه والغابات والمبلغ الى المشتري بالسمسرة او صاحب المتياز على يد رئيس دائرة الغابة التي بوشرت فيها العمال ويحرر هذا الخير شهادة يبين فيها التاريخ الذي وقع فيه تبليغ المر المذكور.

ويمكن لمن يهمهم ذلك ان يتعرضوا على تنفيذ المر المذكور ويشترط في هذا التعرض وجوب رفعه في ظرف اجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ تبليغه الى رئيس المحكمة البتدائية بالمكان الذي قد ارتكبت فيه المخالفة وال فيسقط حق التعرض ويحكم الرئيس المذكور في اصل الدعوى بغاية الستعجال وبالصورة التي تصدر بها الحكام الستعجالية ويكون حكمه المذكور قابلا للتنفيذ ولو يقع استئنافه ويكون قدر الداء العدلي الجاري على العرض مائتين اثنتين من الفرنكات (200)


---

[7] تمت اضافة الفصل الخامس المكرر اعلاه، بمقتضى الفصل الثاني من الظهير الشريف بتاريخ 25 نونبر 1942 ، الجريدة الرسمية عدد 1573 بتاريخ 10 ذو الحجة 1361 (18 دجنبر 1942)، ص 1654

> الإحالة: الفصل الخامس المكرر من ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-4101/5-bis
> - المادة: الفصل الخامس المكرر
> - النص: ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها
> - صيغة محينة بتاريخ: 2 يناير 1991 (1991-01-02)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/31/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AD%D9%81%D8%B8%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-1730370211015.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
