# الفصل الخامس

من [ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها](https://madda.ma/ar/texte-4101)

الباب الثاني: في بيع المحصولات

يعتبر غير صحيح كل بيع لم يقع ابرامه بصرف النظر عن الحوال المذكورة على طريق السمسرة او وقع قبل اتمام اللوازم المنصوص عليها في الفصل الثالث او بوشر في غير تاريخه او في محل لم يذكر في العلانات


---

[6] غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 24 نونبر 1951 ، الجريدة الرسمية عدد 2043 بتاريخ 21 ربيع 1 1371 (21 دجنبر 1951)، ص 4088.

> الإحالة: الفصل الخامس من ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-4101/5
> - المادة: الفصل الخامس
> - النص: ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها
> - صيغة محينة بتاريخ: 2 يناير 1991 (1991-01-02)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/31/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AD%D9%81%D8%B8%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-1730370211015.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
