# الفصل الثالث والخمسون

من [ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها](https://madda.ma/ar/texte-4101)

القسم الثاني: في ايقاد النار والحريق

ل يسوغ لحد ان ينصب اية خيمة او يشيد اي بناء بداخل غابات دولتنا الشريفة وعلى بعد اقل من مائة متر حولها ما عدا فيما يخص مجموع الغابات الموجودة الن وذلك اذا كان البناء المشار اليه اعلاه او سقفه من المواد القابلة للالتهاب ومن خالف ذلك يعاقب بذعيرة يتراوح قدرها بين 600 و 6.000 فرنك ويهدم له ما بناه او نصبه في خلال الشهر الموالي لصدور الحكم في ذلك.

غير انه في حالة ظروف خصوصية يجوز لرئيس ادارة المياه والغابات ان ياذن في مخالفة ذلك وهو الذي سيعين الحتياطات الواجب اتخاذها.


---

[40] تم تغيير الفصل الثالث والخمسون اعلاه، بمقتضى الفصل الول من الظهير الشريف بتاريخ 29 صفر 1371 (30 نونبر 1951)، سالف الذكر.

> الإحالة: الفصل الثالث والخمسون من ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-4101/53
> - المادة: الفصل الثالث والخمسون
> - النص: ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها
> - صيغة محينة بتاريخ: 2 يناير 1991 (1991-01-02)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/31/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AD%D9%81%D8%B8%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-1730370211015.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
