# الفصل الخامس والخمسون

من [ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها](https://madda.ma/ar/texte-4101)

القسم الثاني: في ايقاد النار والحريق

كل من خالف مقتضى الفصول السادس والربعين والسابع والربعين والواحد والخمسين والرابع والخمسين من هذا الظهير الشريف او القرارات التي تصدر لجراء العمل به يعاقب بذعيرة تتراوح من عشرة فرنكات الى مائتي فرنك ويمكن معاقبته ايضا بالسجن مدة تتراوح من ستة ايام الى ثلاثة اشهر.

اذا قام شخص اخر غير رب الرض باستغلال غابة خصوصية خلافا لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا فتجري عليه العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ويمكن ان يكون رب الرض مسئوول من الوجهة الجنائية عن الجريمة اللهم ال اذا اخبر بذلك ادارة المياه والغابات قبل ان تثبت بنفسها وجود الجريمة المذكورة.

ويعاقب المخالف لمقتضيات القرارات المشار اليها في الفصل الرابع والخمسين بحجز ما قلعه او قطعه فضلا عما عسى ان يلحقه عملا بالفصل الواحد والستين من هذا الظهير الشريف واذا تسبب عن المخالفة حريق في الغابة فيعاقب مرتكبها بالسجن من ثلاثة اشهر الى عامين فضلا عما عسى ان يلحقه من تعويض الخساير وتجرى عليه اذ ذاك مقتضيات الفصل 463 من القانون الجنائي الفرنساوي واذا كان ايقاد النار وقع برخصة من الحكومة وتسبب عنه حريق في الملاك المجاورة للغابة فان فاعله يبقى مسئول بساير التعويضات اللازمة عن ذلك ما لم يكن الحريق نشا عن الوسائل المتخذة لوقاية الغابة من النار.


---

[42] تم الغاء وتعويض الفصل الخامس والخمسون اعلاه، بمقتضى الفصل 3 من الظهير الشريف بتاريخ 27 ذي القعدة 1336 (4 شتنبر 1918)، سالف الذكر.

[43] تمت اضافة الفقرة الثانية بالفصل الخامس والخمسون اعلاه، بمقتضى الفصل 4 من الظهير الشريف بتاريخ 29 صفر 1371 (30 نونبر 1951)، سالف الذكر.

> الإحالة: الفصل الخامس والخمسون من ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-4101/55
> - المادة: الفصل الخامس والخمسون
> - النص: ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها
> - صيغة محينة بتاريخ: 2 يناير 1991 (1991-01-02)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/31/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AD%D9%81%D8%B8%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-1730370211015.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
