# الفصل الواحد والستون

من [ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها](https://madda.ma/ar/texte-4101)

القسم الثاني: في ايقاد النار والحريق › الباب السابع: في اثبات المخالفات

ان القايمين بخدمة الغابة لهم ان يثقفوا الدواب التي يعثرون عليها بالغابة لكن عن الذين ليس لهم حق الرعي فيها وكذا اللت التي تلفى بيد المخالفين وعرباتهم وبها يمهم كيفما كانت ويعقلون ذلك عليهم ولهم ان يقتفوا اثر الشياء الماخوذة من الغابة الى ان يقفوا على عينها بالمحل الذي نقلت اليه ولو كان المحل المذكور انما دلتهم عليه بعض الدليل او بشهادة او غلب سببها على ظنهم انها فيه وما يعثرون عليه يعقلونه غير انهم ل يدخلون للدور ول للبراحات ول للزرايب ال بمحضر قاضي الصلح او نائبه او كميسار البوليس او احد اعضاء الشغال البلدية او من كلف من قبل المحاكم باجراء البحث واذا كان المخالف ممن هو لنظر المحاكم المخزنية فان الدخول ل يقع ال بمحضر قائد القبيلة او خليفته او شيخ الفرقة او الدوار يصحب معه موظف من حكومة المراقبة ان اقتضى الحال ذلك واذا طلب القائمون بخدمة الغابة احدا من الموظفين المذكورين فلا يسوغ ان يمنع من التوجه حيث صحبته ليقفا معا على عين المحل الذي يقع فيه البحث بل يجب عليه ان يجري البحث معه وعند اتمامه يمضي معه على التقرير المحرر فيما وقع من البحث بمحضره.


> الإحالة: الفصل الواحد والستون من ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-4101/61
> - المادة: الفصل الواحد والستون
> - النص: ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها
> - صيغة محينة بتاريخ: 2 يناير 1991 (1991-01-02)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/31/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AD%D9%81%D8%B8%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-1730370211015.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
