# الفصل الثالث والستون

من [ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها](https://madda.ma/ar/texte-4101)

القسم الثاني: في ايقاد النار والحريق › الباب السابع: في اثبات المخالفات

كل ما يثقف من البهائم التي تلقى في المرعى خلافا القوانين والمحصولت الماخوذة من الغابة بغير حق تعقل تحت يد من يوثق به ملئ الذمة ويكون مسكنه قريبا من الموضع الذي وقعت فيه المخالفة.

اذا ثبت من التقرير المتعلق بالعقلة ان المحصولت المثقفة قد اخذت من غابات الدولة فان ادارة الغابات تطلب صدور الذن ببيعها بالمزايدة في ظرف ثلاثة ايام من يوم التثقيف وذلك طبق الشروط المبينة في الفقرة الثالثة من الفصل الرابع والستين وتحوز الدولة الثمن المتحصل ما لم تفضل ابقاء المحصولت بيدها واذا وقع التثقيف على بهايم او عربات او دواب لجر العربات او للحمل او على محصولت لم تؤخذ من الغابات التي على ملك الدولة فتجعل نسخة من تقرير التثقيف وتوضع بالمكتبة الصلحية في خلال ثلاثة ايام او بمكتب المراقبة المحلية اذا كان المخالف يرجع امره لنظر المحاكم الفرنساوية واما اذا كان من الهليين فان نسخة التقرير تسلم للقايد ويجوز لكل من طلب الشياء المثقفة ان يطلع على النسخة المذكورة.

وعند وقوع التثقيف تعطى نسخة لمن توضع تحت يده الشياء.


---

[46] تم الغاء وتعويض الفقرة 2 و 3 من الفصل الثالث والستون اعلاه، بمقتضى الفصل 4 من الظهير الشريف بتاريخ 27 ذي القعدة 1336 (4 شتنبر 1918)، سالف الذكر.

> الإحالة: الفصل الثالث والستون من ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-4101/63
> - المادة: الفصل الثالث والستون
> - النص: ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها
> - صيغة محينة بتاريخ: 2 يناير 1991 (1991-01-02)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/31/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AD%D9%81%D8%B8%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-1730370211015.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
