# الفصل الرابع والستون

من [ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها](https://madda.ma/ar/texte-4101)

القسم الثاني: في ايقاد النار والحريق › الباب السابع: في اثبات المخالفات

يمكن لقاضي الصلح او في مغيبه لحكومة المراقبة المحلية او للقايد ان ياذن برفع العقلة مؤقتا عن الشياء المحجوزة المشار اليها بطلب من صاحبها وذلك بشرط دفع الصواير ودفع مبلغ على سبيل الضمان واذا لم يطلب احد استرجاع البهايم او الشياء المثقفة في خلال خمسة ايام من يوم تثقيفها او طلب ولكن عجز الطالب عن دفع مبلغ الضمان فيامر الحكام المتقدم ذكرهم ببيع ما يثقف بالسمسرة ويسقط من المتحصل صوائر التثقيف والبيع.

ويقع البيع بالمزايدة بواسطة كاتب المحكمة الفرنسوية او القايد تحت نظر المراقبة او على يد من توجهه لذلك.

ويعلن بالبيع اربعا وعشرين ساعة قبل وقوعه ويسقط من المتحصل صواير التثقيف ثم صواير البيع ثم تعويضات الخساير ويعطى الباقي لمستحقه واذا كان المثقف بهايم وكان صاحبها معروفا فلا يباع منها ال ما بقي بقدر ما حكم به عليه نقدا وذلك حسبما تبينه ادارة المياه والغابات واذا صدر الحكم ببراءة رب البهائم المثقفة فيرد لصاحبها جميع الثمن الذي بيعت به وتبقى صواير التثقيف والبيع في ذمة ادارة المياه والغابات واذا لم يقم رب البهايم بطلبها ال بعد بيعها وكانت المحاكم ابراته فلا يرد له ثمن البيع ال بعد اسقاط جميع الصواير.


---

[47] تم تغيير وتتميم الفصل الرابع والستون اعلاه، بمقتضى الفصل 5 من الظهير الشريف بتاريخ 27 ذي القعدة 1336 (4 شتنبر 1918)، سالف الذكر. - وبمقتضى الفصل الفريد من الظهير الشريف 26 قعدة عام 1340 (22 يوليو 1922)، الجريدة الرسمية عدد 483 بتاريخ 7 حجة عام 1340 (1 غشت 1922)، ص 902 ، سالف الذكر.

> الإحالة: الفصل الرابع والستون من ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-4101/64
> - المادة: الفصل الرابع والستون
> - النص: ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها
> - صيغة محينة بتاريخ: 2 يناير 1991 (1991-01-02)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/31/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AD%D9%81%D8%B8%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-1730370211015.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
