# الفصل السابع والستون

من [ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها](https://madda.ma/ar/texte-4101)

القسم الثاني: في ايقاد النار والحريق › الباب السابع: في اثبات المخالفات

كل من ادعى التزوير من المخالفين في التقارير المشار اليها ترجع دعواه لدى المحاكم الفرنسوية كيفما كانت جنسيته ويجب عليه ان يباشر دعوته اما بنفسه او بواسطة وكيل متمسكا بوكالة عدلية يؤدى دعواه بمكتب المحكمة البتدائية او الصلحية قبل اليوم المعين للمحاكمة بورقة الستدعاء ويتلقى كاتب المحكمة دعواه ويضع المدعي او وكيله امضاءه على الورقة التي يحررها الكاتب في ذلك واذا كان اميا او عاجزا عن الكتابة بسبب من السباب فينص عليه كتابة ويوم الجلسة المعينة للحكم يضرب لزاعم التزوير اجل ل يقل عن ثلاثة ايام ول يزيد عن ثمانية لياتي في خلاله بحجة ويضع اسماء شهوده وحرفة كل واحد منهم ومحل سكناه بمكتب المحكمة وعند انقضاء الجل المضروب يحكم في القضية من دون تجدد استدعاء واذا وجدت المحكمة حجج من ادعى التزوير صحيحة بحيث يعتبر التقرير داحضا فتسعى بعدئذ في متابعة التزوير حسب القوانين. واما اذا وجدت حجج المدعي باطلة او لم يقم المدعي باللوازم المقررة فترفض المحكمة دعواه وتصدر حكمها ويعاقب مدعي التزوير باداء ثلاثماية فرنك ذعيرة واما اذا كان الخصم من الهليين فيوجه لدى المحاكم المخزنية التي لها النظر في اصدار العقوبات المنصوص عليها بهذا الظهير واذا ثبت التزوير المذكور وبقي وجه للتهمة فيوجه على مدعي التزوير من الهليين لدى المحاكم المشار اليها.


> الإحالة: الفصل السابع والستون من ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-4101/67
> - المادة: الفصل السابع والستون
> - النص: ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها
> - صيغة محينة بتاريخ: 2 يناير 1991 (1991-01-02)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/31/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AD%D9%81%D8%B8%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-1730370211015.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
