# الفصل السابع

من [ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها](https://madda.ma/ar/texte-4101)

الباب الثاني: في بيع المحصولات

ل يجوز للمذكورين عقبه ان يدخلوا في السمسرة المشار اليها ل بانفسهم ول بواسطة الغير سواء كان ذلك الغير مكلفا بنفسه او بطريقة اخرى كما ل يمكن ان تكون لهم يد في البيع ل على وجه الضمان ول على وجه الشتراك وهم اول الموظفون على اختلاف طبقاتهم ومن بيدهم خدمة عمومية سواء كانوا يباشرونها بانفسهم او بواسطة الغير وكذا لساير موظفي المراقبات والقايمين بشؤونها ومن بيده سلطة مخزنية.

ثانيا اقارب موظفي المياه والغابات على اختلاف طبقاتهم واصهارهم واخوانهم واعمامهم واحفادهم وذلك في داخل المنطقة التي هم موظفون بها فاذا خالف احد منهم فيعاقب بذعيرة ل تتجاوز ربع ثمن المبيع ول تقل عن جزء من اثني عشر جزءا منه زيادة عما عسى ان يلحقه من السجن والتحجير المنصوص عليها بالفصل 175 من القانون الجنائي الفرنساوي وكل سمسرة وقع فيها ما يناقض الشروط المشار اليها تفسخ على يد المحاكم الفرنساوية


> الإحالة: الفصل السابع من ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-4101/7
> - المادة: الفصل السابع
> - النص: ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها
> - صيغة محينة بتاريخ: 2 يناير 1991 (1991-01-02)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/31/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AD%D9%81%D8%B8%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-1730370211015.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
