# الفصل الثامن

من [ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها](https://madda.ma/ar/texte-4101)

الباب الثاني: في بيع المحصولات

كل من اشترك مع غيره من المتجرين في الخشب والفرشى والدباغ وغير ذلك من محصولت الغابة سواء كان مهما ام ل وذلك بقصد الضرار بالمزايدة او بقصد اخذ المبيع بادنى ثمن يعاقب حسبما هو مبين بالفصل اربعماية واثني عشر من القانون الجنائي الفرنساوي فضلا عما يلحقه من تعويضات الخساير وتفسخ السمسرة اذا وقفت على الشركة المشار اليها او على المتجرين المتشاركين بينهم للغرض المذكور واما اسباب فساد السمسرة المنصوص عليها هنا والتي نص عليها بالفصلين الخامس والسابع فتعتبر من الشياء المختصة بالتنظيم العام واذا فسخ بيع او سمسرة بسبب غش او اتفاق بين المتجرين فان المشتري او من وقفت عليه السمسرة يحكم عليه برد ما يلفى انه استخرجه من الخشب او باداء قيمته على حسب الثمن الذي وقع به البيع او السمسرة فضلا عما يعاقب به من الذعاير وتعويضات الخساير


> الإحالة: الفصل الثامن من ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-4101/8
> - المادة: الفصل الثامن
> - النص: ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها
> - صيغة محينة بتاريخ: 2 يناير 1991 (1991-01-02)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/31/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AD%D9%81%D8%B8%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-1730370211015.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
