# المادة 1

من [قانون رقم 90.81 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية](https://madda.ma/ar/texte-424)

الفصل الأول: الجمعية العامة تكوينها واختصاصاتها

مهام أعضاء الجمعية العامة لغرف الصناعة التقليدية المنتخبين والشركاء مجانية.

غير أنه يمكن أن تمنح للأعضاء المزاولين لمهامهم بصفة فعلية تعويضات عن التنقل والإقامة عند قيامهم بمهام لفائدة الغرفة يحدد مقدارها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 98 تقوم الجمعية العامة وجوبا من خلال مداولاتها بتدبير شؤون الغرفة، وتتوفر على جميع السلط والصلاحيات اللازمة لدراسة كل القضايا المخولة لها بمقتضى هذا القانون، وخاصة المهام التالية:

- 4- انتخاب أعضاء المكتب؛
- 3- تكوين اللجن؛
- 1- ؛ 3
- 1- المصادقة على مشروع النظام الداخلي للغرفة؛
- 5- المصادقة على المخططات وبرامج عمل الغرفة؛
- 8- المصادقة على مشروع الميزانية؛
- 0- دراسة الحساب الإداري؛
- 6- المصادقة على الاقتناءات والتفويتات العقارية والاقتراضات؛
- 1- المصادقة على قبول الهبات والوصايا؛
- 41- توجيه ومراقبة أنشطة الغرفة؛
- 44- المصادقة على الاتفاقيات المبرمة مع الهيئات المهنية الوطنية والأجنبية.

المادة 99 تجتمع الجمعية العامة لغرف الصناعة التقليدية وجوبا ثلاث مرات في السنة في دورات عادية وذلك خلال أشهر فبراير ويونيو وأكتوبر، ولا تتعدى مدة كل واحدة منها عشرة أيام كاملة.

تنعقد الدورات بالنفوذ الترابي للغرفة بعد توجيه استدعاء مرفق بجدول الأعمال لكافة الأعضاء بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو بكل وسيلة أخرى تثبت التوصل، من رئيس الغرفة، قبل موعد الدورة بثمانية أيام كاملة.

المادة 93 يمكن للجمعية العامة أن تعقد، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، دورة استثنائية إما بمبادرة من رئيس الغرفة أو عندما يتلقى طلبا مكتوبا في هذا الشأن من السلطة الحكومية المختصة أو من عامل العمالة أو الإقليم الذي يوجد مقر الغرفة في دائرة نفوذه الترابي، أو على الأقل من ثلثي أعضاء الجمعية العامة المزاولين مهامهم.

يجب أن يحدد طلب عقد الدورة الاستثنائية المذكور أعلاه جدول الأعمال المطلوب التداول فيه، ولا يجوز إدراج أية نقطة تتعلق بالتداول في المقررات التي سبق اتخاذها من لدن الجمعية العامة.

تنعقد الدورات الاستثنائية وفق الكيفية والآجال المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة الحادية عشر من هذا القانون خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتلقي الطلب.

في حالة عدم استجابة الرئيس لطلب عقد دورة استثنائية خلال الخمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب، يوجه الطلب من جديد إلى السلطة الحكومية المختصة وإلى عامل العمالة أو الإقليم الذي يوجد مقر الغرفة في دائرة نفوذه الترابي الذي يستدعي الجمعية العامة للانعقاد خلال أجل ثمانية أيام يسري من تاريخ تلقيه الطلب المذكور.

تختتم الدورة الاستثنائية عند استنفاذ جدول الأعمال الذي دعيت للانعقاد من أجله، وفي جميع الحالات داخل أجل لا يتجاوز ستة أيام متتالية.

المادة 92 يعد جدول أعمال الدورات العادية للجمعية العامة من قبل مكتب الغرفة. ويجوز لأعضاء الغرفة بصفة فردية أو جماعية أن يقدموا للرئيس فور توصلهم بالرسالة المنصوص عليها في المادة الحادية عشر من هذا القانون، وفي جميع الأحوال قبل افتتاح الدورة العادية بثلاثة أيام على الأقل، طلبا كتابيا قصد إدراج كل نقطة تدخل في اختصاصات الجمعية العامة في جدول أعمال الدورة العادية، وفي حالة رفض رئيس الغرفة إدراج النقط المقترحة من لدن أعضاء الغرفة بجدول الأعمال يتعين عليه تعليل هذا الرفض، وتبليغه إلى الأطراف المعنية عند افتتاح الجلسة دون مناقشته، ويتم تدوين هذا الرفض في محضر الجلسة.

المادة 93 تتداول الجمعية العامة للغرفة في اجتماع عام في النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة. ولا تكون مداولات الجمعية العامة صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم.

في حالة عدم توفر النصاب القانوني المذكور بعد استدعاء أول، يعقد اجتماع ثان خلال الخمسة عشر يوما الموالية وفق الكيفية والآجال المنصوص عليها في المادة الحادية عشر من هذا القانون، وفي هذه الحالة تكون المداولات صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

يحتسب النصاب القانوني عند افتتاح كل دورة وكل انسحاب للأعضاء أثناء اجتماع الجمعية العامة لأي سبب من الأسباب بعد التوقيع على ورقة الحضور، لا يؤثر على مشروعية النصاب القانوني، ويتابع الأعضاء الباقون دراسة نقط جدول الأعمال.

تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للمصوتين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه صوت الرئيس.

يكون التصويت بالاقتراع العلني.

المادة 95 يجوز للوزير الأول والوزير المكلف بالصناعة التقليدية أو ممثله ووزير الداخلية وعامل العمالة أو الإقليم المعني أو ممثله حضور اجتماعات الجمعية العامة للغرفة دون المشاركة في التصويت.

يجوز للرئيس باتفاق مع أعضاء المكتب أن يستدعي لحضور أشغال الجمعية العامة كل شخص يرى فائدة في استشارته في إحدى النقط المدرجة في جدول الأعمال.

المادة 91 يتعين على كل عضو منتخب تعذر عليه تلبية الدعوة الموجهة إليه عن طريق البريد المضمون أو بكل وسيلة أخرى تثبت التوصل، لحضور اجتماع الجمعية العامة إخبار الرئيس بذلك كتابة، إما قبل الاجتماع، لتبرير أسباب غيابه التي تدون وجوبا في سجل الحضور، أو بعده إذا تعذر عليه ذلك بسبب قوة قاهرة، وفي هذه الحالة تعرض الأسباب التي أدلى بها العضو على الجمعية العامة في دورتها العادية الموالية لتبث فيها.

المادة 91 يجوز للجمعية العامة للغرفة أن تقرر، بطلب من الرئيس، ودون مناقشة، بثلثي أعضائها الحاضرين طرد كل عضو من أعضاء الغرفة من الجلسة يخل بالنظام أو يعرقل المداولات أو لا يلتزم بمقتضيات القانون والنظام الداخلي للغرفة، وذلك بعد إنذاره بدون جدوى من قبل الرئيس.

المادة 90 يحرر بشأن كل جلسة محضر يوقع عليه الرئيس والكاتب ويضمن في سجل خاص.

توجه غرف الصناعة التقليدية محاضر جلساتها بانتظام إلى السلطة الحكومية المختصة، كما توجه نسخة من هذه المحاضر إلى عامل العمالة أو الإقليم الذي يوجد مقر الغرفة بدائرة نفوذه الترابي وكذلك إلى عمال العمالات والأقاليم المنتمون لدائرة النفوذ الترابي للغرفة المعنية.

وتسلم كذلك نسخة منها لكل عضو من أعضاء الغرفة.

توقع المقررات التي تداولت الجمعية العامة بشأنها لزوما من قبل الرئيس والكاتب وتضمن بالترتيب في سجل خاص حسب تواريخها.

تعلق المقررات بمقر الغرفة في أجل لا يتعدى ثمانية أيام كاملة من تاريخ اختتام الدورة، وتنشر أو تبلغ إلى كافة الأعضاء بجميع الوسائل الملائمة.

يحق لكل ناخب بالغرفة أن يأخذ على نفقته نسخة كاملة أو جزئية من هذه المقررات. ويجوز له نشرها تحت مسؤوليته.

إذا تغيب الكاتب أو عاقه عائق أو رفض أو امتنع عن التوقيع على المقررات، يشار صراحة في محضر الجلسة إلى سبب عدم التوقيع، وفي هذه الحالة يجوز للكاتب المساعد القيام بذلك تلقائيا. وإذا تغدر ذلك يعين الرئيس من بين أعضاء الجمعية العامة الحاضرين، كاتبا للجلسة يحسن القراءة والكتابة يتولى التوقيع بكيفية صحيحة على المقررات.


---

[4] تم تغيير وتتميم المادة 41 أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من القانون رقم 84.45 ، سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 1 من قانون بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقل… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-424/a1.1
> - المادة: المادة 1
> - النص: قانون رقم 90.81 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.1%D8%A7%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-1729507670396.pdf
> - ملاحظة الجودة: numbers in the source file may be unreliable: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
