# المادة 3

من [قرار الرئيس المنتدب بتحديد الإجراءات المتعلقة بامتحان نهاية تكوين الملحقين القضائيين وبرنامج الاختبارات الكتابية والشفوية التي يشتمل عليها وسلم تنقيطها وكذا تأليف لجنة الامتحان](https://madda.ma/ar/texte-4258)

طبقا للفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، تتولى لجنة الامتحان الإشراف على امتحان نهاية التكوين.

تتألف هذه اللجنة من:

- – رئيس غرفة بمحكمة النقض يعينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس، بصفته رئيسا؛
- – المدير العام للمعهد، بصفته نائبا للرئيس؛
- – ممثل عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يعينه الرئيس المنتدب للمجلس باقتراح من المجلس المذكور؛
- – ممثل عن رئاسة النيابة العامة يعينه الرئيس المنتدب للمجلس باقتراح من رئيس النيابة العامة؛
- – رئيس اللجنة العلمية المشار إليها في المادة 16 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء؛
- – أستاذ بالمعهد العالي للقضاء، يعينه الرئيس المنتدب للمجلس باقتراح من المدير العام للمعهد.

يعين وفق نفس الكيفية والشروط نواب أعضاء اللجنة.

تصح اجتماعات لجنة المباراة إذا حضرها على الأقل ثلاثة أعضاء بمن فيهم الرئيس.


> الإحالة: المادة 3 من القانون رقم 37.22 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-4258/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: قرار الرئيس المنتدب بتحديد الإجراءات المتعلقة بامتحان نهاية تكوين الملحقين القضائيين وبرنامج الاختبارات الكتابية والشفوية التي يشتمل عليها وسلم تنقيطها وكذا تأليف لجنة الامتحان
> - الرقم: 37.22
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/22/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A8%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2044.24.docx-1766414616360.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
