مادةmadda
مرسوم

نموذج رقم 1

مرسوم بتحديد كيفية تطبيق الفصل 38 المكرر من الظهير الشريف في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بنقل الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات

نص الإصدارمرسوم رقم 13.436. 2 صادر في 19 من شوال 1436 (5 أغسطس 2015) بتحديد كيفية تطبيق الفصل 38 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958( في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بنقل الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات

رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولاسيما الفصل 90 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377(24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما الفصل 38 المكرر منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.77.738 الصادر في 13 من شوال 1397 (27 سبتمبر 1977) بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات؛

وعلى المرسوم رقم 2.13.422 الصادر في 28 من ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) بتحديد كيفية تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن الإشارة؛

وعلى الأنظمة الأساسية الخاصة بالهيئات المشتركة بين الإدارات؛

وبعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في دورته العادية المنعقدة بتاريخ 12 من شعبان 1435 (10 يونيو 2014)؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 12 من شوال 1436 (29 يوليو 2015)، رسم ما يلي:

وحرر بالرباط في 19 من شوال 1436 (5 أغسطس 2015).

عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية.

الإمضاء: محمد حصاد.

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، الإمضاء: محمد مبديع.

نص تمهيدي

المملكة المغربية الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية لائحة الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات المراد نقلهم تلقائيا إلى إدارة عمومية ترابية أخرى الاسم الهيئة الدرجة الرتبة والرقم رقم التأجير رقم ب وت العمالة أو تخصص أو معطيات الكامل الاستدلالي الإقليم الذي يقع مجال عمل أخرى به مقر العمل الموظف

***** لائحة الحاجيات من الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات نموذج رقم 2 المملكة المغربية رقم التأجير ............... (الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الاصلية) رقم ب و ت................ (الإدارة العمومية او الجماعة الترابية المستقبلة) الانتساب المالي...........

الانتساب الجديد...........

المنصب المالي............

المنصب الجديد.............

قرار نقل الموظف المنتمي إلى هيئة مشتركة بين الإدارات

  1. –(رئيس الإدارة العمومية الأصلية أو السلطة المختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية)
  2. –(ورئيس الإدارة العمومية المستقبلة أو السلطة المختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية) بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما الفصل 38 المكرر منه؛ ̶ وعلى المرسوم رقم 2.13.436 الصادر في 19 من شوال 1436 (15 أغسطس 2015) بتحديد كيفية تطبيق الفصل 38 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بنقل الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات؛

وعلى المرسوم رقم 2.13.422 الصادر في 28 من ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن الإشارة؛ ̶ وعلى طلب النقل الذي تقدم (ت) به السيد(ة)............... (في حالة النقل بناء على طلب).

وعلى استنتاجات اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم المشار إليه أعلاه المتعلق بنقل الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات (في حالة النقل التلقائي). ̶ وبعد موافقة (الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية والإدارة العمومية أو الجماعة الترابية المستقبلة) ̶ وبعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بتاريخ ......... (في حالة النقل التلقائي) ̶ وعلى قرار وضع المعني(ة) بالأمر رهن إشارة الإدارة العمومية المستقبلة) (في حالة النقل خلال السنة من إدارة عمومية إلى إدارة عمومية أخرى) قرار ما يلي:

فهرس النص · مادتان

المادة الأولى

ابتداء من .........، (ت) ينقل السيد (ة) ...... (الدرجة) ........، الرتبة ..... الرقم الاستدلالي .........ب (الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية)، ويعاد تعيينه بـ (الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية المستقبلة).

المادة 2

يعتد بخدمات المعني(ة) بالأمر المؤداة في درجته (ها) ب (الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية) كما لو تم آداؤها بـ (الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية المستقبلة) وحرر بالرباط في :.....................................

الإمضاء:

الإمضاء: (رئيس الإدارة العمومية المستقبلة (رئيس الإدارة العمومية الأصلية أو أو السلطة المختصة فيما يتعلق السلطة المختصة فيما يتعلق بالجماعات بالجماعات الترابية او الجهة تأشير الترابية او الجهة المفوض لها) المفوض لها) الخازن الوزاري