# الفصل العاشر

من [ظهير شريف يتعلق بالاشياء التي يمنع ارسالها بالبريد](https://madda.ma/ar/texte-510)

الفصل العاشر- ان كل مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في احد الفصول السابقة من ظهيرنا الشريف هذا يقع اثباتها بتقرير يحرر بشانها. وهذا التقرير المؤرخ والموقع على الطريقة القانونية والمصحوب عند الاقتضاء بما قد جرى حجزه من الاوراق يوجهه موظف ادارة البريد الذي يكون قد حرره الى مدير ادارة البريد والتلغراف والتيلفون المكلف بمواصلة الامر الفصل الحادي عشر- يرخص لادارة البريد والتلغراف والتيلفون ان تجري المصالحة قبل صدور الحكم او بعده فيما يتعلق بامور المخالفة للفصل االاول والثاني والثالث من ظهيرنا الشريف هذا الفصل الثاني عشر- ان دفع الذعائر او المبالغ المتفق عليها في المصالحات وكذلك ترجيع الصوائر العدلية والتمبر والتسجيل يجريان من طرف المخالفين لصندوق مدير مكتب البريد والتلغراف الكائن بناحية سكنى المخالفين وهو يقيد ما يتحصل من الذعائر ومبالغ المصالحات المذكورة في باب المداخيل الفصل الثالث عشر- يجري العمل بظهيرنا الشريف هذا ابتداء من يوم نشره بالجريدة الرسمية والسلام.

وحرر برباط الفتح في 3 رجب عام 1343 موافق 28 يناير سنة 1925 قد سجل هذا الظهير الشريف في الوزارة الكبرى بتاريخ 15 رجب عامه الموافق 9 يبراير سنة 1925.

محمد المقري اطلع عليه واذن بنشره الرباط في 10 ففريي 1925 مشير فرنسا القومسير المقيم العام ليوطي


> الإحالة: الفصل العاشر من ظهير يتعلق بالأشياء التي يمنع إرسالها بالبريد — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-510/10
> - المادة: الفصل العاشر
> - النص: ظهير شريف يتعلق بالاشياء التي يمنع ارسالها بالبريد
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/20/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B9%20%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF-1732095071070.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
