# الفصل الثاني

من [ظهير شريف يتعلق بالاشياء التي يمنع ارسالها بالبريد](https://madda.ma/ar/texte-510)

يمنع ان يوضع ما ياتي ضمن ما يرسل بالبريد منعا يلزم مخالفة بدفع ذعيرة تتراوح من 150 الى 300 فرنك وذلك اولا – مواد او اشياء خطرة او موسخة ثانيا – سلع ممنوع ارسالها ثالثا – سلع مترتبة عليها اداءات الديوانة او اداءات ادارة الضرائب او اداءات الابواب وغيرها ماعدا الاستثناءات المنصوص عليها بقانون البلدان المرسلة اليها السلع والمنع المذكور هو عام ينطبق على الرسائل وعلى الاشياء المرسلة بالاجرة المنقصة وان تكررت المخالفة فلا يمكن ان يقل مقدار الذعيرة عن ثلاثمائة فرنك او يتجاوز الثلاثة الاف فرنك الفصل الثالث- لا يجوز ان يضمن بالرسائل الرسمية المرسلة بدون اجرة مكان رسائل واوراقا واشياء اية كانت تعد اجنبية عن ادارة الدولة وان كل موظف او عون اداري يرسل بدون اجرة ضمن رزمة ادارية او موقع عليها توقيعا ثانيا للمصادقة رسائل رسمية اجنبية عن الخدمة المفوضة اليه فيلتزم بدفع ذعيرة يتراوح مقدارها من 150 فرنكا على 300 فرنك ويمكن للمحاكم ان تنقص بحسب الظروف مقدار الذعيرة لغاية ستة فرنكا على الاقل واذا اشتبه بوقوع الغش او بترك القيام باحدى الموجبات المامور بها فيؤذن لمستخدمي البريد ان يعينوا اجرة للرسائل الرسمية المبعوثة معفاة من الاجرة وان رفض دفعها فيحق لهم حينئذ ان يطلبوا فتح الرسائل والرزم الموقع عليها توقيعا ثانيا من طرف الموظفين المرسلة اليهم وذلك بحضورهم وان منع اولئك الموظفين مانع فيقوم بفتحها وكلاء عنهم هذا وان الارساليات الحاوية لاشياء ذات قيمة والمعفاة من اجرة الارسال فلا يجوز ان تتضمن ذهبا ولا فضة ولا اوراقا بنكية ولا غيرها من الاوراق المالية التي تدفع لحاملها وذلك لم يرخص به ترخيصا صريحا او يجري على سبيل الاستثناء المنصوص عليه في القانون الفصل الرابع- يمنع وضع رسائل او تذاكر او كتابات تعد كمراسلة ضمن الاشياء المرسلة باجرة منقصة وضمن الرزم البريدية وان المخالفات لمقتضيات هذا الفصل تلزم مرتكبها بدفع اجرة زائدة يعين مقدارها بقرار من وزيرنا الصدر الاعظم ويدفعها مرسل الارسالية ان لم يدفعها الشخص المرسلة اليه وان رفض مرسلها دفع ما ذكر فيجري استفاؤها بالطرق العدلية الفصل الخامس- كل تصرح تبين فيه الغش بقيمة زائدة على القيمة الحقيقية المضمنة برسالة او بحقة او برزمة بريدية يعاقب صاحبه بالسجن من شهر الى سنة وبذعيرة من ستة عشر فرنك الى خمسمائة فرنك وزيادة على ذلك يضيع كل حق لصاحب الارسالية في التعويض عند فقدانها الفصل السادس- كل من قلد طوابع ارسالية بريدية وطوابع رزم بريدية وغيرها من الطوابع المصورة المصدرة من طرف ادارة البريد والتلغراف والتيلفون بالمغرب او استعمالها عن علم منه بكونها مقلدة يعاقب بالسجن من سنتين على الاقل والى خمس سنين على الاكثر وزيادة على ذلك يمكن حرمان المخالفين من حقوقهم الوطنية والمدنية والاهلية المبينة بالفصل 42 من القانون الجنائي الفرنساوي وذلك مدة خمس سنوات على الاقل وعشر سنين على الاكثر ابتداء من يوم معاقبتهم ويمكن ايضا ان ينص في القرار او الحكم الصادر عليهم انهم يمنعون من الوجود في الاماكن التي سينذرون بالمنع من الوجود فيها من طرف دولتنا الشريفة وتنطبق المقتضيات السابقة على الذين يحاولون ارتكاب المخالفات المذكورة الفصل السابع- يعاقب بالسجن من خمسة ايام الى ستة أشهر وبذعيرة من ستة عشر فرنكا الى الفي فرنك من يرتكب ما ياتي اولا- صنع وبيع ونقل وتوزيع كل اوراق مطبوعة او عبارات خصوصية مصنوعة باي طريقة كانت والتي بهياتها الخارجية تشابه التصاوير الصغيرة والطوابع البريدية الصادرة عن ادارة البريد والتلغراف والتيلفون مشابهة تسهل قبولها مكان الاوراق الاصلية المقلدة وعوضا عنها ثانيا- تقليد وتزوير التصاوير الصغيرة والطوابع البريدية المختصة بادارة البريد والتلغرافات للبلدان الاجنبية وبيعها ونقلها وتوزيعها مقلدة او مزورة وينطبق الفصل 463 من القانون الجنائي الفرنساوي على المخالفات المتنوعة المبينة لهذا الفصل الفصل الثامن- يعاقب بذعيرة تتراوح من 16 فرنكا الى 300 فرنك كل من يبيع طوابع بريدية وطوابع رزم بريدية وغيرها من الطوابع المصورة المزورة المستعملة لدفع اجور الارساليات والمختصة بادارة البريد والتلغراف والتيلفون بالمغرب وان تكررت المخالفة يصبح مقدار الذعيرة متراوحا من 300 الى 3000 فرنك الفصل التاسع- من يستعمل عن علم منه طوابع بريدية قد جرى استعمالها سابقا ليدفع اجور الرسائل يعاقب بذعيرة تتراوح من خمسين فرنكا الى الف فرنك وان تكررت المخالفة فيعاقب بالسجن من خمسة ايام الى شهر واحد ويضاعف مقدار الذعيرة وتنطبق مقتضيات الفصل 463 من القانون الجنائي على ما يتعلق بالظروف المخففة


> الإحالة: الفصل الثاني من ظهير يتعلق بالأشياء التي يمنع إرسالها بالبريد — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-510/2
> - المادة: الفصل الثاني
> - النص: ظهير شريف يتعلق بالاشياء التي يمنع ارسالها بالبريد
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/20/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B9%20%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF-1732095071070.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
