ظهير في ضبط اصطناع الخواتم والطوابع والرواسم الرسمية وبيعها
فهرس النص · 3 مواد
الفصل الأول
يمنع صنع خواتم المصلحات العمومية أو سلطة ما وكذلك طوابعها ورواسمها إلا بأمر يصدر كتابة من النواب المعتبرين عن المصلحات المذكورة أو عن تلك السلطة ولا يمكن تسليمها إلا للنواب المذكورين أو إلى مركز السلطة نفسه.
الفصل الثاني
يمنع أيضا صنع رواسم وخواتم وطوابع وعلامات وكذلك إمساكها وتوزيعها وشراؤها وبيعها إذا كان لا يمكن التمييز بينها وبين الطوابع والخواتم وغيرها من الرواسم الخاصة بالمصلحات العمومية أو سلطة ما وذلك زيادة على التزوير والتدليس المنصوص على عقابهما في الفصل 139 وما بعد إلى الفصل 143 من مجلة القانون الجنائي.
الفصل الثالث
كل مخالفات لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا يعاقب مرتكبها بسجن يتراوح أمده من ستة أيام إلى ستة أشهر وبذعيرة يتراوح قدرها من 200 إلى 20.000 فرنك أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط وذلك زيادة إن اقتضى الحال على العقوبات المقررة في الفصل عدد 139 والفصول التالية له من مجلة القانون الجنائي.
هذا وتحجز الطوابع والخواتم وغيرها من الرواسم المذكورة والسلام.
حرر بالرباط في 8 جمادى الثانية عام 1364 الموافق 21 مايو 1945 قد سجل هذا الظهير الشريف في الوزارة الكبرى بتاريخ 23 جمادى الثانية عامه الموافق 4 يونيو سنته محمد المقري اطلع عليه وأذن بنشره الرباط في 21 مايو سنة 1945 القومسير المقيم العام: كابريال بيو