# المادة الأولى

من [قرار مشترك لوزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية رقم 2444.12 صادر في 2 شعبان 1433 (22 يونيو 2012) بتحديد التعويض الذي يتقاضاه المفوضون القضائيون عن مزاولة مهامهم في الميدان الجنائي](https://madda.ma/ar/texte-5253)

تطبيقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.08.372 ولا سيما المادة 14 منه، يحدد التعويض السنوي الإجمالي المستحق للمفوضين القضائيين عن الإجراءات التي يقومون بها في الميدان الجنائي على أساس عشرين (20) درهما عن كل طي قضائي تم تبليغه.


---

[2] تم تغيير المادة الأولى أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القرار المشترك لوزير العدل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 1391.24 الصادر في 20 من ذي القعدة 1445 (29 ماي 2024) بتغيير القــرار المشترك لوزير العدل والحريات ووزير الاقتصــاد والمالية رقم 2444.12 الصــادر في 2 شعبان 1433 (22 يونيو 2012) بتحديد التعويض الذي يتقاضاه المفوضون القضائيون عن مزاولة مهامهم في الميدان الجنائي، الجريدة الرسمية عدد 7315 بتاريخ 2 محرم 1446 (8 يوليو 2024)، ص 4334.

> الإحالة: المادة الأولى من قرار مشترك لوزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5253/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: قرار مشترك لوزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية رقم 2444.12 صادر في 2 شعبان 1433 (22 يونيو 2012) بتحديد التعويض الذي يتقاضاه المفوضون القضائيون عن مزاولة مهامهم في الميدان الجنائي
> - صيغة محينة بتاريخ: 8 يوليوز 2024 (2024-07-08)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/30/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202444.12-1774866752542.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
