مرسوم بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة صيغة محينه بتاريخ 31 أكتوبر 2024 خارج الدرجة
مرسوم بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة
التعديلات (3)
- المرسوم رقم 2.24.485 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1446 (22 أكتوبر 2024)، الجريدة الرسمية عدد 7348 بتاريخ 27 ربيع الآخر 1446 (31 أكتوبر 2024)، ص 7461.
- المرسوم رقم 2.24.624 الصادر في 10 محرم 1446 (16 يوليو 2024)، الجريدة الرسمية عدد 7320 بتاريخ 19 محرم 1446 (25 يوليو 2024)، ص 4821 ،
- المرسوم رقم 2.23.565 الصادر في 15 من محرم 1445 (2 أغسطس 2023)، الجريدة الرسمية عدد 7218 بتاريخ 16 محرم 1445 (3 أغسطس 2023)، ص 6146.
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، ولا سيما المادتين 6 و 26 منه؛
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.75.174 الصادر في 25 من ربيع الأول 1395 (8 أبريل 1975) بتحديد ترتيب درجات رجال القضاء وأرقامها الاستدلالية وأجور الملحقين القضائيين، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبـعـد الـمـداولـة فـي مـجـلـس الـحـكـومـة الـمـنـعـقــد بتاريخ 29 من رمضان 1442 (12 ماي 2021)، رسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
المادة الأولى
يستفيد القضاة المرتبون خارج الدرجة من التعويضات والمنافع التالية:
- –التعويض الخاص: ........................................288.000,00 درهم في السنة؛
- –التعويض عن التأطير القضائي:
ابتداء من فاتح يوليو 2024: 431.256 درهم في السنة؛
ابتداء من فاتح يوليو 2025: 442.512 درهم في السنة؛
- –التعويض عن التمثيل ...................................... 24.000,00 درهم في السنة؛
- –التعويض عن التدرج الإداري .......................... 108.000,00 درهم في السنة؛
- –التعويض عن المصاريف الرامي إلى تغطية التكاليف المرتبطة بالمهام وغير المشمولة بالمرتب ............... 30.000,00 درهم في السنة.
يخول للقضاة المرتبين خارج الدرجة تعويض عن السكنى مبلغه الشهري 8.333 درهم. ويتوقف تخويل هذا التعويض للمعنيين بالأمر في حالة استفادتهم من سكنى عينية، ماعدا بالنسبة للرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها.
ويستفيدون، بالإضافة إلى ما ذكر، من المنافع المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من المرسوم رقم 2.96.914 الصادر في 20 من رمضان 1417 (29 يناير 1997) بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية والدرجة الممتازة، كما وقع تغييره وتتميمه.
المادة الثانية
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل واحد منهما فيما يخصه، ويعمل به ابتداء من 6 أبريل 2017.
وحرر بالرباط في 22 من شوال 1442 (3 يونيو 2021).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير العدل، الإمضاء: محمد بنعبد القادر.
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الإمضاء: محمد بنشعبون.