# المادة الثانية

من [مرسوم بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي](https://madda.ma/ar/texte-5484)

لا يخول الحق في التعويضات العائلية إلا إذا تقاضى المؤمن له خلال الشهر أجرة تعادل ما لا يقل عن نسبة 60% من الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة أو في الفلاحة.

غير أن الحق في هذه التعويضات يخول للمؤمن له الذي يمارس نشاطا موسميا ويثبت أنه يتقاضى أجرة شهرية متوسطة هي عبارة عن سدس الأجرة المؤداة عنها الاشتراكات والمقبوضة خلال الستة أشهر المنصرمة بشرط أن تعادل الأجرة الشهرية المتوسطة ما لا يقل عن نسبة 60% من الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة أو في الفلاحة.


> الإحالة: المادة الثانية من مرسوم بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5484/2
> - المادة: المادة الثانية
> - النص: مرسوم بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 نونبر 2025 (2025-11-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/13/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.08.358%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%AD-1763046067026.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
