# الفصل العاشر — في ترجيع المحل عند إتمام الأشغال

من [ظهير شريف بتاريخ 24 صفر 1337 الموافق ل 30 نونبر 1918 يتعلق بأشغال الأملاك العمومية مؤقتا](https://madda.ma/ar/texte-5788)

يبين في قرار الرخصة كيفية ترجيع الملك المشغول للدولة بعد مضي أجل الرخصة ويمكن أن يصرح في القرار المذكور بأن يرجع المحل للدولة على الحالة التي كان عليها قبل الأشغال أو بترجيعه بعد إعادته على بعض حالته الأصلية ويبين إذ ذاك ما يجب على الشاغل أن يزيله من المحل المذكور وما يخير بين إزالته وتركه وما يجب عليه أن يتركه في المحل المذكور للدولة من غير عوض كما يبين في القرار المذكور الأجل المعطى له من يوم إبطال الأشغال ليقوم بالواجبات المشار إليها أعلاه وإذا أبطلت رخصة الأشغال لسبب من الأسباب فإن الأجل المشار إليه للقيام بما ذكر من الواجبات يبتدأ من اليوم المعين لإبطال أشغال المحل وإذا انقضى هذا الأجل ولم يقع ترجيع المحل المشغول تماما على الحالة المعينة فيأمره المدير العام للأشغال العمومية بمباشرة أعمال الترجيع المذكور رأسا وتحرر إذ ذاك قائمة بما صير في هذا الأمر ويستخلص مبلغ الصوائر من المكترى على الكيفية الجاري بها العمل في استخلاص واجب الكراء السنوي.


> الإحالة: الفصل العاشر من ظهير شريف يتعلق بأشغال الأملاك العمومية مؤقتا — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5788/10
> - المادة: الفصل العاشر
> - النص: ظهير شريف بتاريخ 24 صفر 1337 الموافق ل 30 نونبر 1918 يتعلق بأشغال الأملاك العمومية مؤقتا
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 دجنبر 1999 (1999-12-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%2030%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A8%D8%B1%201918%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A3%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A7-1729157002051.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
