# الفصل السادس — في مدة الرخص

من [ظهير شريف بتاريخ 24 صفر 1337 الموافق ل 30 نونبر 1918 يتعلق بأشغال الأملاك العمومية مؤقتا](https://madda.ma/ar/texte-5788)

تمنح الرخص لمدة أقصاها عشر سنين ويجوز حدها بصفة استثنائية إلى عشرين سنة ويجري العمل بتلك الرخص من يوم إعلام أصحابها يمنحهم إياها لكن لا تحسب مدة الأجل الخاص بها إلا ابتداء من فاتح يناير الموالي لتاريخ تسليمها غير أن الرخص المتعلقة بما سيذكر فيما يلي ستسلم دون تحديد المدة:

أولا - تهيئة الطرق الرابطة بين ملك مجاور للطريق العمومية وبين هذه الطريق مع السماح بالمرور على جانبي الطريق المذكورة أو عدم السماح به ثانيا - نصف معابر لربط صلة الوصل بين قطعتي أرض على ملك فرد واحد سواء كان نصبها على قنوات عمومية الإعداد الأرض للحراثة أو لربها ثالثا - إصلاح ما يبني للمساعدة على ربط القنوات العمومية بالسواقي المعدة لتجفيف الأملاك الخاصة بأربابها أو لربها وتلغى الرخص المذكورة بدون تعويض وبدون وجوب تنبيه أصحابها رسميا إذا لم تراعى الآجال المعينة بالفصل الرابع للشروع في أشغال البناءات المرخص لها ولإتمامها ولم يستظهر لدى المدير العام للأشغال العمومية بأعذار موجبة للتأخير أو تخلف شاغل العقار للغير عما خول له من الحقوق عليه بمقتضى القرار المتعلق بالرخصة قبل موافقة المدير العام للأشغال العمومية. وإذا قبل موافقته أيضا استخدم العقارات التي يشغلها بغير ما عين في القرار المذكور أو غير الأعمال البنائية المشار إليها في الفصل الخامس أو لم يقم بما تعهد به من صيانة الأبنية كما شرط ذلك في الفصل نفسه أو لم يدفع عند الحلول قسطا من أقساط واجب الكراء في الفصل السابع أسفله ثم تأخر أيضا عن دفعه بعد انقضاء الأجل المضروب له من قبل المدير العام للأشغال العمومية.

هذا وإن الرخص المذكورة إنما تعطى مؤقتا كيفما كانت المدة المعينة في القرارات المتعلقة بها وعليه فيمكن إبطال الرخص في كل أن لسبب من الأسباب التي تستدعيها المنفعة العمومية على أن النظر في هذا الأمر يكون للإدارة وحدها دون غيرها وعلى كل حال فيقع الإبطال المذكور بقرار من المدير العام للأشغال العمومية من غير تعويض وبعد مضي ثلاثة أشهر من يوم إعلان صاحب الرخصة بذلك.


---

[3] تم تغيير الفصلان السادس والسابع أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف بتاريخ 24 جمادى الأولى 1370 (3 مارس 1951( ، الجريدة الرسمية عدد 2009 بتاريخ 20 رجب عام 1370 (27 ابريل 1951)، ص 843.

> الإحالة: الفصل السادس من ظهير شريف يتعلق بأشغال الأملاك العمومية مؤقتا — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5788/6
> - المادة: الفصل السادس
> - النص: ظهير شريف بتاريخ 24 صفر 1337 الموافق ل 30 نونبر 1918 يتعلق بأشغال الأملاك العمومية مؤقتا
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 دجنبر 1999 (1999-12-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%2030%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A8%D8%B1%201918%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A3%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A7-1729157002051.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
