# المادة 101

من [النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)](https://madda.ma/ar/texte-5937)

الجزء الثالث: اختصاصات أجهزة المجلس › الباب الثاني: اختصاصات مكتب المجلس

طبقا لأحكام الفصل 5 من الدستور والمواد 9 و 10 و 31 و 32 من القانون التنظيمي 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، يقوم مكتب المجلس باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتوفير الموارد البشرية والوسائل المادية والبنيات اللوجستية الضرورية لاستعمال اللغة الأمازيغية بالجلسات العامة واجتماعات اللجان وباقي أجهزة المجلس.

يمكن لمكتب المجلس أن يطلب من المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية توفير الدعم التقني اللازم لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.


> الإحالة: المادة 101 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5937/101
> - المادة: المادة 101
> - النص: النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1730794011472.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
