# المادة 104

من [النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)](https://madda.ma/ar/texte-5937)

الجزء الثالث: اختصاصات أجهزة المجلس › الباب الثاني: اختصاصات مكتب المجلس

يحدد مكتب المجلس الدعم المالي المخصص للفرق والمجموعات النيابية لدعم أنشطتها ولسد حاجياتها المتعلقة باللجوء إلى الخبرة والاستشارة.

يوزع المكتب الغلاف المالي المخصص للفرق النيابية والمجموعات النيابية على أساس قاعدة التمثيل النسبي، مع مراعاة تحديد نسبة توزع بالتساوي بين الفرق النيابية ونسبة أخرى توزع بالتساوي بين المجموعات النيابية تضمن السير العادي والمنتظم لها.

لا يجب أن يقل مجموع هاتين النسبتين اللتين يحددهما المكتب في مستهل الولاية التشريعية عن نسبة 30 %.

يخصص مكتب المجلس الموارد البشرية والوسائل اللوجستية للفرق والمجموعات النيابية والنائبات والنواب غير المنتسبين على أساس قاعدة التمثيل النسبي مع مراعاة حد أدنى للفرق النيابية وحد أدنى للمجموعات النيابية يحددان من طرف المكتب.


> الإحالة: المادة 104 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5937/104
> - المادة: المادة 104
> - النص: النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1730794011472.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
