# المادة 105

من [النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)](https://madda.ma/ar/texte-5937)

الجزء الثالث: اختصاصات أجهزة المجلس › الباب الثاني: اختصاصات مكتب المجلس

يحدد مكتب المجلس بقرار أوجه صرف الاعتمادات المخصصة للفرق والمجموعات النيابية والنائبات والنواب غير المنتسبين.

يتعين على كل فريق أو مجموعة نيابية أو نائبة أو نائب غير منتسب استفاد من الدعم المالي المنصوص عليه في المادة 104 أعلاه، تقديم جميع الوثائق المثبتة للنفقات التي تم صرفها لمكتب المجلس عند نهاية كل سنة مالية.

//- في شأن المادة 47 (الصيغة التي صدر في شأنها قرار المحكمة الدستورية رقم 23/209 والتي أصبحت تحمل رقم 103 حسب الترقيم الجديد لمواد النظام الداخلي): ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة أن دور مكتب المجلس يقتصر على اقتراح الاعتمادات الخاصة بميزانية المجلس على الحكومة التي يعود لها وحدها اختصاص وضع الميزانية العامة للدولة. (قرار المحكمة الدستورية 23/209 م.د).


> الإحالة: المادة 105 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5937/105
> - المادة: المادة 105
> - النص: النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1730794011472.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
