# المادة 11

من [النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)](https://madda.ma/ar/texte-5937)

الجزء الأول: مبادئ عامة › الباب الثاني: حقوق المعارضة

العضوية في مكتب مجلس النواب ومكاتب اللجان الدائمة ينتخب أعضاء مكتب مجلس النواب على أساس التمثيل النسبي للفرق النيابية، على ألا تقل النسبة المخصصة للمعارضة بمكتب المجلس عن نسبة تمثيليتها طبقا لمقتضى المادة 54 من هذا النظام الداخلي.

كما تنتخب مكاتب اللجان الدائمة على أساس التمثيل النسبي للفرق والمجموعات النيابية على أن يضم مكتب كل لجنة دائمة ممثلا على الأقل عن كل فريق نيابي ومجموعة نيابية يساوي أو يزيد عدد أعضائها عن نصف عدد الأعضاء المطلوب لتشكيل فريق نيابي طبقا لمقتضى المادة 67 من هذا النظام الداخلي.


> الإحالة: المادة 11 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5937/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1730794011472.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
