# المادة 111

من [النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)](https://madda.ma/ar/texte-5937)

الجزء الثالث: اختصاصات أجهزة المجلس › الباب الثاني: اختصاصات مكتب المجلس

يختص مجلس المحاسبة بالمهام التالية:

- – جرد الحاجيات ودراسة جدواها وعملية اقتنائها؛
- – حصر النفقات المزمع إنجازها وتحديد ومتابعة مساطر تنفيذها؛
- – عرض دوري لتقريره على مكتب المجلس الذي يتخذ القرار الملائم في شأنه وتقوم الإدارة بتنفيذه.
- – تتبع الأشغال التحضيرية لإعداد مشروع ميزانية المجلس، وتتبع تنفيذها، وعرض تقرير في هذا الشأن على مكتب المجلس.

يعقد مجلس المحاسبة اجتماعا مرة في الأسبوع على الأقل.

يوقع الآمر بالصرف على الوثائق المالية والإدارية المتعلقة بتنفيذ النفقات.


> الإحالة: المادة 111 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5937/111
> - المادة: المادة 111
> - النص: النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1730794011472.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
