# المادة 116

من [النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)](https://madda.ma/ar/texte-5937)

الجزء الثالث: اختصاصات أجهزة المجلس › الباب الرابع: اختصاصات اللجان النيابية لتقصي الحقائق

طبقا لأحكام الفصل 67 من الدستور والمادة 17 من القانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق يخصص المجلس جلسة أو جلسات عمومية لمناقشة تقرير لجنة نيابية لتقصي الحقائق داخل أجل لا يتعدى أسبوعين من تاريخ إيداعه لدى مكتب المجلس.

وخلال الفترة الفاصلة بين الدورات تعقد دورة استثنائية لمناقشة هذا التقرير.

وعند الاقتضاء، يحيل رئيس مجلس النواب هذا التقرير على القضاء.

للمجلس أن يقرر نشر مجموع مضمون التقرير أو بعضا منه في الجريدة الرسمية للبرلمان.


> الإحالة: المادة 116 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5937/116
> - المادة: المادة 116
> - النص: النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1730794011472.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
