# المادة 121

من [النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)](https://madda.ma/ar/texte-5937)

الجزء الرابع: سير أعمال المجلس › الباب الأول: أشغال اللجان الدائمة

يشرف رئيس اللجنة الدائمة أو أحد نوابه، حسب الترتيب، على اجتماعات اللجنة، ويسهر على حسن تسيير أعمالها. كما يذكر بمقتضيات مدونة الأخلاقيات البرلمانية المرتبطة بما يثير حالة تضارب المصالح لدى النواب التي قد تؤثر في تجردهم واستقلاليتهم.

تعطى الكلمة بالأسبقية لرؤساء الفرق ورؤساء المجموعات النيابية الحاضرين، ثم لباقي ممثلي الفرق والمجموعات النيابية المنتدبين من قبلها والمسجلين لدى رئاسة اللجنة قبل بداية الاجتماع، ثم تعطى الكلمة بعد ذلك لأعضاء اللجنة ثم لباقي أعضاء المجلس الحاضرين.

يمكن لمكتب اللجنة أن يحدد الغلاف الزمني الإجمالي للمناقشة لكل موضوع أو لكل جلسة، والحصص الزمنية المحددة للمتدخلين، ويحيط رئيس اللجنة أعضاءها علما بذلك في بداية كل اجتماع.

كل متكلم خرج عن الموضوع المأذون فيه بالكلام، أو تكلم بدون إذن أو تجاوز الوقت المحدد له، يتخذ الرئيس في حقه الإجراءات التالية، بعضها أو كلها؛

1. تذكيره بضرورة الانضباط والالتزام بالضوابط المقررة؛

2. منعه من الاسترسال في الكلام؛

3. إقفال مكبر الصوت.


> الإحالة: المادة 121 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5937/121
> - المادة: المادة 121
> - النص: النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1730794011472.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
