# المادة 124

من [النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)](https://madda.ma/ar/texte-5937)

الجزء الرابع: سير أعمال المجلس › الباب الأول: أشغال اللجان الدائمة

يحدد مكتب كل لجنة دائمة عدد النائبات والنواب الأعضاء بكل لجنة فرعية يكلفها بتتبع شروط وظروف تطبيق نص تشريعي على ألا يتجاوز عددهم ثلاثة عشر (13) عضوا، يتم انتدابهم على أساس قاعدة التمثيل النسبي للفرق والمجموعات النيابية.

تعين كل لجنة فرعية من بين أعضائها رئيسا ومقررا أحدهما من المعارضة مع مراعاة قاعدة التمثيل النسبي ومبدأ التناوب، كما تعين نائبا لكل من الرئيس والمقرر.


> الإحالة: المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5937/124
> - المادة: المادة 124
> - النص: النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1730794011472.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
