# المادة 125

من [النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)](https://madda.ma/ar/texte-5937)

الجزء الرابع: سير أعمال المجلس › الباب الأول: أشغال اللجان الدائمة

يلتزم أعضاء اللجنة الفرعية بإنجاز العمل المنوط بهم تحت إشراف مكتب اللجنة، داخل أجل شهرين من تاريخ تشكـيلها، وتعد تقريرا عن أشغالها يعرض على اللجنة، التي 0/- في شأن المادة 103 (الفقرة الثانية) (الصيغة التي صدر في شأنها قرار المحكمة الدستورية رقم 23/209 والتي أصبحت تحمل رقم 125 حسب الترقيم الجديد لمواد النظام الداخلي): ليس فيها ما يخالف الدستور، شريطة تبليغ الحكومة بهذا التقرير داخل أجل معقول حتى تتمكن من إعداد تدخلها بهذا الخصوص. (قرار المحكمة الدستورية 23/209 م.د).

تصادق عليه بعد مناقشته، وتحيله على مكتب المجلس وفق مقتضيات المادة 151 من هذا النظام الداخلي.

وإذا قرر المكتب عقد جلسة عامة لعرض هذا التقرير، يمكن للحكومة حضور هذه الجلسة للإجابة عن التساؤلات والاستفسارات المرتبطة بمضمونه، وتتم المناقشة وفق ما تقترحه ندوة الرؤساء ويقره مكتب المجلس على النحو التالي:

- – كلمة المقرر؛
- – تدخلات الفرق والمجموعات النيابية والأعضاء غير المنتسبين؛
- – تدخل الحكومة؛
- – تعقيب الفرق والمجموعات النيابية والأعضاء غير المنتسبين.


> الإحالة: المادة 125 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5937/125
> - المادة: المادة 125
> - النص: النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1730794011472.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
