# المادة 128

من [النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)](https://madda.ma/ar/texte-5937)

الجزء الرابع: سير أعمال المجلس › الباب الأول: أشغال اللجان الدائمة

طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور اجتماعات لجان المجلس سرية ويمكنها عقد اجتماعات علنية إما بمبادرة من رئيس المجلس أو بطلب من الحكومة أو بطلب من رئيس فريق نيابي أو رئيس مجموعة نيابية أو مكتب اللجنة أو من ثلث أعضائها.

يمكن أن تنعقد الاجتماعات بصفة علنية في الحالات التالية:

- – موضوع طارئ وعاجل يقتضي إلقاء الضوء عليه؛
- – التقديم والمناقشة العامة للنصوص التشريعية؛
- – موضوع رقابي يستأثر باهتمام الرأي العام الوطني.

تقدم طلبات عقد اجتماعات اللجان بصفة علنية لرؤسائها للبت فيها من قبل مكاتبها أربع وعشرين (24) ساعة على الأقل قبل انعقادها.

يدلي رئيس اللجنة عقب اجتماعاتها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بتصريح لوسائل الإعلام.

وفي حالة عقد اجتماعات اللجنة بصفة علنية يحرص رئيس اللجنة على ضبط الحضور وتطبيق مقتضيات النظام الداخلي.


> الإحالة: المادة 128 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5937/128
> - المادة: المادة 128
> - النص: النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1730794011472.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
