# المادة 129

من [النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)](https://madda.ma/ar/texte-5937)

الجزء الرابع: سير أعمال المجلس › الباب الأول: أشغال اللجان الدائمة

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 67 من الدستور والمادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، يحضر أعضاء الحكومة اجتماعات اللجان الدائمة سواء كانت سرية أو علنية. ويمكن أن يستعينوا بمندوبين يعينونهم لهذا الغرض.

يتعين الاستماع إلى أعضاء الحكومة إذا ما طلبوا ذلك، كما يمكن لمندوبي الحكومة أن يتناولوا الكلمة إذا طلب ذلك أحد أعضاء الحكومة.

يمكن للجن الدائمة بمبادرة من رؤسائها أو بطلب من رؤساء الفرق والمجموعات النيابية، أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، بحضور الوزراء المعنيين وتحت مسؤوليتهم، تطبيقا للفصل 102 من الدستور. وتتضمن جلسة الاستماع مناقشة عامة.


> الإحالة: المادة 129 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5937/129
> - المادة: المادة 129
> - النص: النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1730794011472.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
