# المادة 134

من [النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)](https://madda.ma/ar/texte-5937)

الجزء الرابع: سير أعمال المجلس › الباب الأول: أشغال اللجان الدائمة

توجه الدعوة لعقد اجتماع كل لجنة دائمة بجميع وسائل الاتصال المتاحة إلى أعضاء اللجنة متضمنة جدول أعمال الاجتماع، وذلك أربع وعشرين (24) ساعة قبل موعد انعقاده.

يحيط رئيس اللجنة الحكومة علما عن طريق رئيس المجلس بموعد الاجتماع وموضوعه، قصد الحضور وموافاة اللجنة بالوثائق والمعطيات وتقديم التوضيحات اللازمة والإجابة على استفسارات أعضاء اللجنة.


> الإحالة: المادة 134 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5937/134
> - المادة: المادة 134
> - النص: النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1730794011472.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
