# المادة 135

من [النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)](https://madda.ma/ar/texte-5937)

الجزء الرابع: سير أعمال المجلس › الباب الأول: أشغال اللجان الدائمة

يمكن تأجيل اجتماعات اللجان الدائمة لمرة واحدة في نفس الموضوع بمبادرة من رئيس المجلس أو رئيس اللجنة أو بطلب من الحكومة أو بطلب من رئيسي فريقين نيابيين أو بطلب من رئيس فريق نيابي ورئيس مجموعة نيابية، وبعد موافقة مكتب اللجنة.

لا تقبل طلبات التأجيل إلا إذا وردت قبل الأجل المحدد لاجتماع اللجنة بأربع وعشرين ساعة على الأقل.


> الإحالة: المادة 135 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5937/135
> - المادة: المادة 135
> - النص: النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1730794011472.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
