# المادة 136

من [النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)](https://madda.ma/ar/texte-5937)

الجزء الرابع: سير أعمال المجلس › الباب الأول: أشغال اللجان الدائمة

يمكن لرئيس المجلس أن يأذن في اجتماع مشترك بين لجنتين أو أكثر من اللجان الدائمة للمجلس، ويعقد هذا الاجتماع المشترك بمبادرة من رئيس المجلس أو بطلب من رؤساء الفرق النيابية أو رؤساء المجموعات النيابية، أو بطلب من رؤساء اللجان المعنية بعد موافقة مكاتبها، وفي هذه الحالة يرأس الاجتماع رئيس المجلس أو أحد نوابه، ويساعده رؤساء اللجان المعنية.


> الإحالة: المادة 136 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5937/136
> - المادة: المادة 136
> - النص: النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1730794011472.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
