# المادة 137

من [النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)](https://madda.ma/ar/texte-5937)

الجزء الرابع: سير أعمال المجلس › الباب الأول: أشغال اللجان الدائمة › الفرع الأول: حضور اجتماعات اللجان الدائمة

أعضاء اللجان الدائمة ملزمون بحضور اجتماعاتها والمشاركة في أشغالها.

لذا يتعين على كل عضو من أعضاء اللجان الدائمة المواظبة على حضور اجتماعات هذه اللجان التي هم أعضاء فيها، والمساهمة بفعالية في أشغالها.

ولا يجوز لأي عضو التغيب عن هذه الاجتماعات إلا إذا كان العذر مقبولا ولا سيما في الحالات التالية:

- – حضور النائبة أو النائب عضو اللجنة نشاطا ملكيا بدائرته الانتخابية؛
- – قيام النائبة أو النائب عضو اللجنة بمهمة نيابية أو رسمية داخل أرض الوطن أو خارجه؛
- – وجود النائبة أو النائب عضو اللجنة في إجازة مرضية؛
- – وجود النائبة عضو اللجنة في رخصة ولادة؛
- – مشاركة النائبة أو النائب عضو اللجنة في دورات مجالس الجماعات الترابية أو الغرف المهنية بالنسبة للنائبات والنواب الذين يتحملون مسؤولية بهذه المجالس أو الغرف.

يتعين تبليغ كل اعتذار عن الحضور كتابة إلى رئيس اللجنة قبل بداية الاجتماع؛ إما مباشرة أو بواسطة رئيس الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي أو ينتسب إليها العضو المعني.

تسجل أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين عن الحضور والمتغيبين بدون عذر في محضر كل اجتماع وتبلغ لمكتب المجلس ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية.

تتلى أسماء المتغيبين في بداية الاجتماع الموالي، وتسجل أسماء الذين تغيبوا دون عذر مقبول في تقارير اللجان وتنشر في النشرة الداخلية للمجلس وموقعه الإلكتروني.


> الإحالة: المادة 137 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5937/137
> - المادة: المادة 137
> - النص: النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1730794011472.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
