# المادة 142

من [النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)](https://madda.ma/ar/texte-5937)

الجزء الرابع: سير أعمال المجلس › الباب الأول: أشغال اللجان الدائمة › الفرع الثالث: الدور الاستطلاعي للجان الدائمة

يمكن للجن الدائمة أن تكلف، بمبادرة من رئيسها أو بطلب من رئيس فريق نيابي أو رئيس مجموعة نيابية أو ثلث أعضاء اللجنة وبعد موافقة مكتبها، عضوين أو أكثر من أعضائها، بمهمة استطلاعية مؤقتة حول موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب.

المهام الاستطلاعية مهام إخبارية بطبيعتها، ويكون موضوعها مندرجا ضمن القطاعات والمجالات والمؤسسات التي تدخل في اختصاصات اللجنة المعنية.

ويضع مكتب المجلس لائحة داخلية تنظم أشغال هذه المهام الاستطلاعية وفق مقتضيات هذا النظام الداخلي.

يوجه رئيس اللجنة المعنية كتابا بطلب الإذن لرئيس المجلس مرفقا بتكليف بالمهمة موضوع الاستطلاع واستبانة الحاجة إليه وحدوده والغاية منه، وكذلك مجموع الأسئلة والإشكالات التي يروم الإجابة عليها، ومكان وزمان القيام بها مع توصيف الخبرات والوسائل المادية الضرورية لإجراء المهمة.

لا يمكن للجنة دائمة أن تنظم أكثر من مهمتين استطلاعيتين في آن واحد، إلى حين انتهاء إحدى المهمتين أو كلتيهما من أشغالها وتقديم تقاريرها وفق ما هو مبين في المادة 147 من هذا النظام الداخلي.

ولا يمكن برمجة مهمتين استطلاعيتين في نفس الموضوع خلال ولاية تشريعية واحدة.


> الإحالة: المادة 142 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5937/142
> - المادة: المادة 142
> - النص: النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1730794011472.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
